الشيخ السبحاني
40
سلسلة المسائل الفقهية
شاهدين وينكح بإذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه . « 1 » 6 . أخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلّهم ثقات عن عمران بن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه وعملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتّى مات . « 2 » 7 . أخرج الطبري في تفسيره باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا . « 3 » 8 . أخرج البيهقي عن أبي نضرة عن جابر قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وانّ ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ومع أبي بكر
--> ( 1 ) . تفسير الطبري : 5 / 108 . ( 2 ) . مسند أحمد : 4 / 446 . ( 3 ) . تفسير الطبري : 5 / 9 .